علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع، وكذا رواه الحميدي في مسنده وقال فيه "فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه".

وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم فذهب إليه إسحاق بن راهويه وكان الشافعي يقول به في القديم، ورجح أحمد عليه حديث القافة.

وقيل: يعمل بهذا إذا فقدت القافة، والمسألة معروفة.

والمراد هنا التنبيه على أن ما عزاه المصنف إلى عمر وعلي -رضي الله عنهما ليس كما قال، وجمهور العلماء على العمل بالقافة.

قوله: (وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه، فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه، وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر تصديقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015