- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شقصًا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه" رواه الجماعة إلا النسائي.
وحديث أبي المليح عن أبيه "أن رجلاً أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ليس لله شريك، فأجاز عتقه" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد رزين: "في ماله".
وفي لفظ "هو حر كله، ليس لله شريك".
وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق" رواه البخاري وأحمد.