عجزها، بأن ادعت العجز عن الإرضاع وقامت قرينة تدل على صدقها، أما إذا لم تدع العجز، أو ادعت القدرة وطلبت مرضعة كيف تجاب إلى ذلك؟! فإن في ذلك مضارة بالأب والحالة هذه! ولو ألزمت بالإرضاع مع عجزها عنه كان فيه إضرار بها، وقد قال تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}.

وإجبار الأم على الإرضاع ما دامت الزوجية قائمة مذهب مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وحكى عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار والشرف، وبين غيرها، ذكر ذلك ابن المنذر في "الإشراف".

قوله: (وفي قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه-: "وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك").

تقييد وجوب النفقة بالمحرمية مشكل لوجوه، أحدها: عدم ثبوت قراءة ابن مسعود.

الثاني: أن سائر أدلة نفقات الأقارب مطلقة كما في قوله تعالى: {وآت ذا القربى حقه}، وقوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015