والقاتل، ومن قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها ونظائره.
فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج، ولا تخرج، بل إما أن يكون النص يعمها ويعم الرجعية، وإما أن يخص الرجعية، فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه، وإن خص الرجعيات فالحديث مثبت لحكم آخر غير مخالف لما في القرآن.
وهذا الثاني: هو الذي يفهم بالتأمل من الآية من وجوه، وإليه أشارت فاطمة بنت قيس حيث قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث.
وأما الثالث: وهو أن خروجها كان لفحش في لسانها، فقول لا دليل عليه، ولو كانت فاحشة اللسان -وقد أعاذها الله من ذلك- لقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولسمعت وأطاعت: كفي لسانك حتى تنفضي عدتك، فلو قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خالفته، ومن دونها كان يكفيه الكلام ويؤثر فيه.
وأما الرابع: وهو معارضة روايتها رواية عمر -رضي الله عنه- فإن أريد أن عمر عنده من السنة ما يعارض به روايتها فهذا لم يثبت، وإن كان غير ذلك