تصح مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما ذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد من كلام عمر نفسه أنه قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة"، وهذا معروف من مذهبه -رضي الله عنه-.
وقال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر -رضي الله عنه- يعني رفعه ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك قال الدارقطني.
ولو كان هذا عند عمر -رضي الله عنه- لخرست فاطمة بنت قيس ولا دعت إلى المناظرة، فإنها قالت لما بلغها إنكار مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} إلى قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! وقد جاء في طرق حديثها،