وقد ذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يلاعن قبل الولادة، وهذا هو الظاهر لما روي الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لا عن على الحمل".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رجلاً لا عن امرأته وانتفي من ولدها ففرق رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بينهما وألحق الولد بالمرأة" رواه الجماعة.
ودلالة حديث هلال على ذلك في غاية الظهور، وأي ضرورة دعت