الطحاوي رحمه الله).
لم يقل الشافعي رحمه الله ذلك، ومذهب الأئمة الأربعة أن العاجز عن الفيء بالجماع يفيء باللسان، وإنما قال: لا فيء إلا بالجماع سعيد بن جبير، ويروي عن أبي ثور، واختاره الطحاوي رحمه الله كذا حكى السروجي.