فصل في البئر

تقدم الكلام على حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، وحسنه الترمذي، وصححه الإمام أحمد، وهو أحق ما بني عليه مسائل الآبار. ولم تثبت الآثار التي أشار إليها المصنف عند أهل الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015