ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: (والكتاب مجمل فالتحق بيانًا له).

دعوى الإجمال مشكلة، ولم يدع الإجمال من الأصحاب إلا من رجح أن المفروض مقدار الناصية، وأما من رجح أن المفروض قدر ثلاثة أصابع، وقالوا: لأنه أكثر ما هو الأصل في آلة المسح، وهو رواية هشام عن أبي حنيفة -رحمه الله -، قالوا: وهو ظاهر الرواية.

ومن رجح أنه مقدر بالربع وقالوا: إن الربع يقوم مقام الكل فليس الكتاب عندهم مجملاً، وهم أكثر الأصحاب، أو كثير منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015