الرضاع ولم يستثن، والصواب الاستثناء، وجمع بعض الفقاء المسائل التي تفارق حكم الرضاع حكم النسب في النكاح فقال مرتجزًا:
يفارق الإرضاع حكم النسب ..... في خمسة مسطورة في الكتب
أم أخ وأم أخت سيدي .... وأم أم الابن فاحفظ سندي
وهكذا وفقت أخت الولد .... فاقتبس العلم لكيما تهتدي
وأم عم ثم أم عمة .... فافهم مقالي لا لقيت غمة
وأم خال ثم أم خالة .... والحق لا يخفي من الجهالة
نكاحهن في الرضاع واقع .... وما عداه فالدليل مانع
انتهي كلام السروجي، ثم إني كنت تتبعت هذه المسألة فوجدت صورتين أخريين قد استثنيت فنظمت بيتين تجمع الصور المستثناة كلها وهما:
يفارق النسب الرضاع في صور .... كأم نافلة وحدة الولد.
وأم عم وأخت ابن وأم أخ .... وأم خال وعمة ابن اعتمد
ثم إني تأملت فوجدت الاستثناء المذكور غير صحيح، ووجدت