قد استدل به على أن أقل مدة الحمل ستة [أشهر] لأن الله تعالي قال: {وفصاله في عامين} فيبقي للحمل ستة أشهر؛ فلم يكن هذا نظير الأجل المضروب للدينين، وأبو حنيفة ممن يوافق على تقدير أقل مدة الحمل بستة أشهر، وأخذ التقدير من هاتين الآيتين فظهرت قوة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
ولا يقاوم هذا المعني الضعيف قوله تعالي: {وفصاله في عامين}، وقوله تعالي: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وماذا بعد التمام؟! يؤيده قوله -صلي الله عليه وسلم-: "لا رضاع بعد حولين"