والسلام: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم" على ضعف الحديث، ونظائر ذلك كثيرة، أيضًا فإن الذي استدل به الشافعي رحمه الله على التقدير بخمس رضعات غير ما استدل به المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحرم المصة، ولا المصتان ... الحديث"، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالي.

وأما ما في أصل المسألة من النظر، فإن ما استدل به الشافعي رحمه الله، ومن وافقه على التقدير بخمس رضعات حديث عائشة رضي الله عنها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015