قوله: (وما رواه مردود بالكتاب، أو منسوخ به).
يعني ما رواه الشافعي من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحرم المصة، ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان" مردود بالكتاب إن كان بعده، أو منسوخ به إن كان قبله.
وفي هذا الحديث نظر، بل في أصل الحكم في المسألة، أما ما في هذا البحث من النظر فإن الحديث إذا صح واشتهر، وهو يقيد مطلق الكتاب أو يخص عمومه لا يقال إنه مردود بالكتاب أو منسوخ به، بل يقيد به مطلقة ويخص به عمومه كما قال أبو حنيفة/ في تقييد قوله تعالي: {فصيام ثلاثة أيام} بقراءة شاذة نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وكذلك قيد قوله تعالي: {وعلى الوارث مثل ذلك} بما نقل