[باب القسم]

قوله: والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا).

مذهب الأئمة الثلاثة، وجمهور العلماء سوي أبي حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر وجوب قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوج بكرًا على ثيب أقام عندها سبعًا، ثم سوي بينهما، ولا يحاسبهما بذلك، فإن اختارت الثيب أن يقيم عندها سبعًا، أقام عندها سبعًا ثم قضاها للبواقي، واستدل على ذلك بما ثبت في "الصحيحين" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم".

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015