والمقصود الأول هاهنا (?) مشاركة الفقراء للأغنياء في عدم الحاجة زمن (?) العيد. ونبَّه عليه السلام بقوله: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" (?) فإنها من باب المواساة. ولا شك أن المواساة تجب متى تعيَّنت، وإن كان المقصود بها الزيادة (?) على مقدار القوت ليشاركوا الأغنياء في التوسع، فيكون بابها الندب قياسًا على الصدقة من لحم الأضاحي.
...
وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: ينحصر المقصود من هذا الباب في ثلاثة أركان: أحدها: متى يقع [بها] (?) الخطاب، والثاني: من يؤمر بها، والثالث: في حكم القدر (?) الواجب منها صفة ومقدارًا.
فأما زمان الخطاب بها ففي المذهب اضطراب يؤخذ من مسائل مفردة في المذهب. ويتحصل من ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، [والثاني: من طلوع الفجر، والثالث: من طلوع الشمس، والرابع: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر] (?)،