في ست أقفزة وربع بالقروي، فإن نقص عن ذلك لم تجب وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (?)، وما زاد على ذلك أُخذ بقدره كما يفعل في العين. وكل ما العادة فيه الكيل حكمه ما قدّمناه. وأما ما العادة فيه الوزن فإنه ينسب من الكيل، فإذا بلغ المقدار الذي ذكرناه وجبت فيه الزكاة. ويعتبر ما العادة فيه التجفيف حال جفافه، وذلك جارِ في العنب والبسر (?) والتين إذا قلنا بإيجاب الزكاة في التين. وأما الزيتون فإنما يعتبر (?) فيه حالة كماله، والكمال فيه الطيب، والجفاف نقص عن الكمال، فلا (?) يعتبر [فيه] (?).
والذي قلناه في البُسر والعنب والتين إذا كان الجفاف فيه متأتيًا، و [العنب] (?) إذا (?) كان لا يتأتى فيه ذلك فهل يحسب حالة كماله التي لا يزيد عليها، أو يعتبر جفافه لو كان الجفاف فيه متأتيًا؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في مراعاة النادر في نفسه، فيعتبر [حالة كماله التي لا يزيد عليها] (?)، أو يعتبر الأكثر من غير نظر إلى النادر فيعد (?) تأتي الجفوف (?) فيه.