وأما المقدار الواجب فهو العشر فيما يُسقى من غير تكلف مشقة، ونصف العشر فيما يسقى بمشقة. وما كان يشرب سيحًا (?)، أو من السماء، أو بعروقه ففيه العشر، وما كان يشرِب بالغرب وهو الدلو (?) والدواليب (?) وغيرِ ذلك من أنواع نزع المياة، ففيه نصف العشر.
فإن كان يشرب بالسيح لكن رب الأصول لا يملك الماء وإنما يشتريه بالثمن ففيه قولان: والمشهور وهو الصحيح أنه يزكي بالعشر، إذ فيه نص الحديث. وذكر أبو الحسن اللخمي أنه سئل عما يُتكلف في إجرائه نفقة, فأجاب أنه يزكي للستة الأول (?) نصف العشر، وفي ما بعدها العشر. ومَن أوجب هاهنا نصف العشر فإنما يعول (?) على الالتفات إلى المعنى, وأن مقصود الحديث أن ما فيه كلفة ففيه نصف العشر، وما لا كلفة (?) فيه ففيه العشر [كاملًا] (?). وهذا ظاهر [ما لم] (?) يصادم النص؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل (?) فيما يشرب بالعيون [أو بالبعل] (?) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (?)، فينيغي أن ينظرُ إلى المعنى لكن من غير أن يعود التعليل