بما قاله أبو حنيفة في البقول، لقوله تعالى: {وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} (¬1) الآية، لكن قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (?). وقد اعتذر المشهور من المذهب عما تقتضيه الآية، بأنه تعالى علق الحق بيوم الحصاد؛ فإنما يكون ذلك فيما يكون فيه الحصاد، وأيضًا فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد روي عنه أنه استثنى البقول والفواكه فأسقط منها الزكاة (?).
ومن جهة المعنى (?) أن الزكاة تتعلّق بالأموال الشريفة (?) التي هي قوام الحيوان (?)، أو قوام معيشته كافية [كالعين] (?) والنعم، ويجب أن يختص من النبات بما فيه هذا المعنى وليس إلا الأقوات.
...
وإذا تقررت هذه المقدمة (?) قلنا بعدها النظر في هذا الباب ينحصر في ثلاثة أركان (?): أحدها: ما تجب فيه الزكاة، والثاني: ما المقدار الواجب، والثالث: في صفة الإخراج.