وإذا تقرر ما قلناه، قلنا ما بعده من أحكام الخلطة تحصر (?) في ثلاثة فصول: أحدها: ما يوجب الخلطة، والثاني: [في] (?) حكم المأخوذ من الخليطين (?). والثالث: في حكم الخليط يكون له خليط آخر وماشيته منفردة عن الاختلاط (?).
فأما الفصل الأول؛ فإن موجبات الخلطة خمسة وهي: الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت. ومعنى هذه: أما الراعي فأن (?) يكون راعي الغنم واحدًا أو جماعة مشتركين بإذن أرباب الأموال. واشترط أبو الوليد الباجي الافتقار (?) إلى جميعهم، فإذا حصل هذا المعنى عد هذا شرطًا من شروط الخلطة. فأما الفحل فأن يكون فعل جميع الغنم واحدًا أو جماعة يشتركون في أعيانها (?)، أو يكون كل واحد منها (?) يضرب [في] (?) الجميع، واشترط أيضًا أن يفتقر إلى الجميع.
وأما الدلو فمعناه السقي، ومقتضى اللفظ أن يسقى الجميع بدلو واحد، لكن ألحق بذلك الاشتراك في الماء، إما أن يكون موضعه مملوكًا أو تكون المنفعة فيه مشتركة.