وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسقط [عنها] (?) الزكاة قبل بلوغها ثلاثين (?)، فإذا بلغتها ففيها جذع (?)، ثم لا زيادة (?) حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة (?)، ثم لا زيادة (?) [فيها] (?) حتى تبلغ ستين ففيها جذعان (?)، ثم لا زيادة (?) فيها حتى تبلغ سبعين ثم يكون (?) الحساب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع (?) ويكون الحكم على ما قدمناه في الإبل، سواء كما (?) قدمنا في الحساب.
وإذا بلغت عشرين ومائة، فهاهنا يتفق العددان، فإن عددت بالأربعينيات كان فيها ثلاث مسنات، وإن عددت بالثلاثينيات كان فيها أربع توابع. فيكون الحكم كما قدمناه في المائتين من (?) الإبل.