فإن كانا جميعاً للتجارة نُظِر، فإن حصل من الزرع [دون ما] (?) تجب فيه الزكاة أزكى ثمنه إذا بيع على حول أصله (?)، وإن كان مقدار ما تجب فيه الزكاة زكاه عند حصاده وبنى [على] (?) حول ثمنه إذا باعه] (?) على أصل زكاة عينه.

وإن كانا جميعاً للقنية استقبل بالثمن حولًا، كان الحاصل منه مقدار ما تجب الزكاة في عينه أو لا تجب.

وإن كان أحدهما للتجارة والآخر لغير التجارة فقد اختلف؛ هل يعطى حكم الزرع للبذر والعمل، أو للأرض. فإن أعطينا الحكم للأرض نظر؛ فإن كانت للتجارة زكى، وإن كانت للقنية استقبل بالثمن حولاً. وإن أعطينا الحكم للبذر والعمل راعاهما على ما قدمناه في الأرض.

والمحكي عن أبي محمد عبد الحميد رحمه الله (?) أنه كان يسقط الزرع على البذر والعمل والأرض، ويعطي لكل واحد منهما حظاً من الزرع، فعلى هذا المذهب ينبغي أن ينظر إلى مقدار ما يقابل الشيء الذي للتجارة فيزكي ثمنه عند بيعه والذي للقنية يستقبل به حولاً.

وقد يقال هاهنا إنه قد اجتمع موجب ومسقط فيختلف هل يغلب الموجب أو المسقط على ما قدمناه ثم ينظر؛ فإن وافق حكم الأرض حكم البذر فذلك بيّن، وإن خالفه فأجراه على ما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015