يتركها إلا مغلوباً (?). وإذا اعتكف في زمان (?) يظن أن ليلة القدر فيه حصل له (?) التماسها بالعمل.
وإن كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهل يخرج عند غروب الشمس قياسًا على الأول أو بعد طلوع الفجر؛ في المذهب قولان: البقاء إلى طلوع الفجر؛ لأنه المروي عن الرسول عليه السلام. وإذا قلنا إنه يبقى إلى الطلوع فهل على جهة الوجوب أو على جهة الندب؟ في المذهب قولان. وهما على الخلاف في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -، هل تحمل على الوجوب أو على الندب.
وثمرة الخلاف لو فعل بعد خروجه فعلاً يضاد الاعتكاف فهل يفسد اعتكافه ويبتدئه من الأول أم لا؟ فإن أوجبنا الإقامة فسد اعتكافه وابتدأه من الأول، وإن قلنا باستحبابه لم يفسد. وقيل إنه يفسد بنفس الخروج.
ومعنى قولنا: "إنه يخرج بعد طلوع الفجر"، أن يخرج إلى شهود العيد، فإذا شهده رجع منه إلى أصله (?).
ومن شروط الاعتكاف ألا يكون إلا بصوم، لكنه لا يختص الصوم به لأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف في رمضان. وقد استدل أصحابنا على اشتراط كونه في صوم بقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (?). وهذا يقتضي تعلق الاعتكاف بالصوم لأنّ النهي عن المباشرة إنما المقصود بها (?) في الآية منع الصيام. وهذا الاستدلال يفتقر إلى مزيد نظر لسنا له الآن، لكن المعوَّل