الكبرى بتعمد الفطر. وقد قدمنا الخلاف في معنى الآية.

ومن فرَّق بين الموجب (?) رأى أن الآية محمولة على الفطر بغير الجماع، والأحاديث تقتضي الفطر بالجماع، ونظر أيضًا إلى أن الأشد والآثم [يجب على الأشد في الارتكاب] (?) والجماع أشد والشهوة فيه أغلب، فكان الواجب عنه أكبر (?) من الواجب عن غيره. ومن قال بالترتيب عوَّل على ما في بعض الطرق من أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل المستفتي له هل يستطيع إعتاق رقبة؟ فلما أخبره بعدم قدرته على ذلك سأله عن استطاعته الصوم، فلما أخبره بالعجز عنه سأله عن القدرة عن الإطعام. فهذا يقتضي الترتيب ككفارة الظهار، ولأنها أيضًا تنوعت بأنواع الظهار ومقدرة (?) بقدرها فتجب المساواة بينهما.

ومن خيَّر فلما في بعض الطرق من التخيير، وكأن من يرى أن الأولى الابتداء بالعتق يراعي مذهب المرتبين، ومن يرى الابتداء بالإطعام يراعي مذهب المقتصرين عليه. هذا مبادئ سبب الخلاف بحسب ما يليق بهذا المجموع.

والإطعام [ستون مدًّا] (?) لستين مسكينًا كما في الظهار، وكذلك في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - (?). وهل تكون من عيش المكفِّر أو من غالب عيش الناس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015