ذمته إلا شهر. ويلتفت هذا الخلاف (?) في القضاء، هل يجب بالأمر الأول فيكون عليه عدد الأيام، أو بأمر ثانٍ فيراعي الشهر.

...

باب في أحكام النية في الصوم (?).

ولا خلاف [عندنا] (?) في وجوب النية للصائم وعدم الإجزاء مع غير قصدها (?) إلا ما ذكره ابن الماجشون وأحمد بن المعذّل (?) في الصوم المتعيّن. وهذا لأنّ الصوم عبادة محضة، وهو يقع عبادة وعادة. والنية للتمييز بين العبادات والعادات. ثم لا خلاف أنه لا تجزي عندنا إلا أن تتقدم النية على سائر أجزائه، فإن طلع الفجر ولم ينوِ لم يجزه في سائر أنواع الصيام إلا يوم عاشوراء ففيه قولان: المشهور من المذهب أنه كالأول، وهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيَّت الصيام من الليل" (?) على أنه قد اختُلف في مقتضى هذا النفي. وتحقيقه مُحال على فنه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015