يصل إلى الحلق أو طعمه، فإن كان [بما] (?) يتحلل فإن سلم منه كره ولا قضاء، وإن وصل إلى الحلق شيء كان على التفصيل الذي ذكرناه في المضمضة.
...
ولا خلاف بين الأمة أن السفر من مقتضيات الفطر [على الجملة] (?)، وجمهورهم على إباحة الصوم فيه. وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) معناه: فأفطر. وهذا يسميه الأصوليون لحن الخطاب، وكذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} معناه: فلحق (?)، وكذلك قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (?) معناه: فحنثتم. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصوم في السفر كالفطر في الحضر" لم (?) يثبت (?)، ولو ثبت لحُمل (?) على من يشق عليه الصوم حتى يؤديه إلى مضرة كبيرة. وما ثبت (?) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: