آخره، فإن كانت شهادة الثاني بعد تسعة وعشرين يومًا من شهادة الأول لم تلفق لأنهما لم يجتمعا على شيء واحد، وإن كانت بعد ثلاثين يومًا جرى تلفيقهما على الخلاف في تلفيق الشهادة على الأفعال.

...

فصل (في عدم الالتفات إلى كلام المنجمين)

وأما العدد فهو إكمال الشهر ثلاثين يومًا، وذلك يرجع إليه عند تعذر الرؤية. وإن اتفقت شهور كثيرة [في عدم الرؤية] (?) والسماء مصحيَّة [أو متغيّمة] (?) استمر الناس على إكمال العدد ثلاثين. ولا يلتفت [عند تعذر الرؤية] (?) في ذلك إلى أحكام المنجمين بالمفارقة وشهادتهم بإمكان الرؤية وتعددها، فإن أحكام المنجمين مذمومة [على تبيين الشرع] (?). وإلى نفي التعويل على أقوالهم أشار- صلى الله عليه وسلم -بقوله: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا" (?). وأشار بيده منشورة (?) الأصابع ثم قال هكذا وهكذا [وهكذا] (?) وقبض في الآخرة أصبعاً من الأصابع، ليعلم أن التعويل على ما يشترك الكل في معرفته لا ما ينفرد به بعض الناس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015