وليست القبور موضع زينة ولا مباهاة [ولهذا] (?) ينهى عن بنيانها على وجه يقتضي المباهاة. والظاهر أنه يحرم مع هذا القصد. ووقع لمحمد بن عبد الحكم فيمن أوصى أن يبنى على قبره (?) أنه تبطل وصيته. [وقال لا تجوز وصيته. وظاهر هذا التحريم، (?)، وإلا لو كان مكروهاً لنفذت وصيته. ونهي عنها [ابتداء] (?).
وأما البناء الذي لا يخرج إلى حد المباهاة؛ فإن كان قصد به تمييز الموضع حتى ينفرد بحيازته، فجائز. وإن كان القصد به تمييز القبر عن غيره، فحكى أبو الحسن اللخمي عن المذهب قولين: الكراهية، وأخذها من إطلاقه (?) في المدونة (?). والثاني: الجواز، وهو في غير المدونة. والظاهر (?) أنه متى قصد ذلك لا يكره، وإنما كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به العلامة، وإلا فكيف يكره ما يعرف الإنسان به قبر وليه ويميز به القبر حتى يحترم ولا يحفر عليه إن احتيج إلى قبر ثان.
وموضع القبر إن كان مملوكاً لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه، إلا بإذنه كسائر أملاكه. وإن ملكه مالكه للدفن فهو حبس (?). فإن حفر قبر في الموضع المملوك ملكًا أصلياً فدفن فيه غير من حفر [له] (?) وأراد