[ففي المذهب النهي عنه بخلاف المصبوغ بالورس (?) والزعفران. قال: والفرق أن المعصفر] (?) زينة، وليس محلها. وأجازه في قول ثان قياسًا على سائر الألوان. وكره السواد لجهة التفاؤل.
وهل يجعل في كفن الميت القميص والعمامة؟ لا خلاف أنه لا يحرم ولا يجب. واختلف في الأول على قولين. وسببهما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية (?) ليس فيها قميص ولا عمامة. قيل: معناه ليس فيها معدود، بل كان القميص والعمامة زائدين على هذا العدد. وقيل: ليس فيها موجود. وعلى ذكر الثلاث (?) فالإيتار عندنا مستحب. ولكن إن لم يوجد إلا اثنان فهما أفضل من الواحد, لأنهما أكمل ستراً. والثلاثة أفضل من الأربعة، لكونهما وتراً. وعلى هذا الترتيب يكون الحكم فيما بعد ذلك.
...
والحنوط مأمور به، ولا ينتهي إلى رتبة الوجوب. ويجوز بكل طيب طاهر؛ كالكافور. وهو المقدم, لأنه أحنط (?) من العنبر والمسك وإن كان خارجاً من حيوان، فقد انقلبت (?) أعراضه. ولا خلاف عندنا في طهارته،