المذهب قولان: مذهب الكتاب أنه يطيل، (?) وفي مختصر ابن عبد الحكم لا يطيله.
وسبب الخلاف أن أكثر الأحاديث تقتضي عدم الطول في السجود، وفي بعضها أنه أطال. وقد ذكرنا الاختلاف في زيادة العدل هل يلزم العمل بها أم لا؟ ويفعل في الثانية كما فعله في الأولى، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين بلا خلاف أعلمه.
وهذا (?) الذي قلناه من أنه يفعل في الركعة الثانية ما فعله في الأولى إن بقي الكسوف لم ينجل. فإن انجلى بعد أن كمل الركعة [الأولى] (?)، فهل يتم الثانية على سنة صلاة الكسوف، أم على سنة صلاة النوافل؟ [في المذهب قولان: أحدهما: أنه يتمها على سنة صلاة الخسوف [وفاقا لما دخل] (?) عليه، والثاني: أنه يتمها على سنة صلاة النوافل] (?)،لزوال سبب تغيرها عن حكم النوافل.
وهل يؤمر بهذه الصلاة كل مكلف لقوله-صلى الله عليه وسلم-"فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ" (?)، فعم. أولاً يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة, لأن المقصود بها الاجتماع هكذا ورد في الشريعة الجمع لها في المذهب قولان (?).
ومتى يجوز فعلها؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: ما لم تزل الشمس، قياساً على الاستسقاء والعيدين. والثاني: ما لم تصل العصر, كسائر النوافل. والثالث: ما لم تصفر الشمس. وقد قدمنا الخلاف في السنن هل تفعل بعد العصر أم لا؟
...