كالقول (?) الشاذ. وروى القاسم بن محمد (?) ويزيد بن رومان (?) أنهم أكملوا. والآية محتملة للقولين، فقوله تعالى: {فَإِذَا سَجَدُوا} (?) يحتمل أن يريد: سجدوا مع الإمام، ويحتمل أن يريد: سجدوا لأنفسهم. والعبارة بالسجود هاهنا عن إكمال الركعة، وآخر ما يفعل منها السجود.

ومن جهة المعنى لأنه لا بدّ من الوقوع في أحد المكروهين؛ إما السلام قبل الإمام وأصول الشريعة تقتضي منعه، وإما العمل من المشي والحراسة والانتظار وأصول الشريعة تقتضي منعه، والنظر إلى التغليب هو مثار الخلاف.

وإذا قلنا إنهم يكملون لأنفسهم فإن كانت صلاة [حضر] (?) أو صلاة المغرب فهل يجلس الإمام حتى تأتي الطائفة الثانية بعد كمال هذه، أو يقوم فينتظرهم قائمًا؟ في المذهب قولان. وسببهما أيضًا تقابل مكروهين. ومنها زيادة جلوس مستغنى عنه أو وقوف كذلك.

وإذا قلنا إنه يقوم، فهل يقرأ أو يسبح أو يذكر الله تعالى؟ في المذهب قولان. وهما على ذلك الأصل أيضاً, لأن المشروع افتتاح الصلاة بالقراءة، ومتى فعل (?) ذلك، فاتت الطائفة الثانية القراءة، ولا بد من الوقوع في أحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015