روي عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه أخَّر الصلاة في يوم الخندق حتى غربت الشمس (?)، فإنما ذلك قبل نزول حكم صلاة الخوف.

ويستوي في هذا حكم الحاضر والمسافر. [ولا أعلم بين المتأخرين] (?) خلافاً في حكم هذه الصلاة على الجملة، وأن الخوف الذي هو صفته مؤثر في الصلاة، وإن اختلفوا في التفاصيل.

فإذا افتتحت الصلاة على هذه الصفة لوجود الخوف، ثم ارتفع في أثنائها ولم يبق ما يخاف ولا ما يطلب، فإنهم يتمونها على حالة الكمال وتجزي. ويكون ذلك بمنزلة من افتتح صلاته جالساً (?) أو مضطجعاً ثم صحَّ في أثنائها.

وإن انهزم العدو في أثناء الصلاة فهل يباح إكمالها مع الاشتغال والطلب، أو يشتغل بإكمال الصلاة على هيئتها من غير خوف؟ في المذهب قولان. والظاهر أنها خلاف في حال لا في فقه؛ فإن علم انهزام العدو وأمنت عودته وكان إن ترك لا يخشى [مضرته (?) في أثناء حال الاشتغال بإكمال الصلاة (?) وإن لم تؤمن] (?) عودته أو خيف إن لم يستأصل عودته ومضرته جاز طلبه مع مخالفة هيئة الصلاة.

(الخوف الذي يتوقع فيه مضرة العدو)

والقسم الثاني خوف يتوقع فيه مضرة (?) العدو إن اشتغل (?) الكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015