وإذا ثبت أنه ركعة واحدة، فهل يكتفي به المعذور (?) من غير تقديم نافلة بعد العشاء الآخرة؟ في ذلك قولان. ومثار الخلاف، هل هي وتر للنفل المختص بالليل فيتقدم قبلها شفع ولا يجزي الاقتصار عليها؟ وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن البتر" (?)، وهي الركعة الواحدة من غير شفع قبلها. أو هي وتر لصلاة العشاء الآخرة، فيكتفي بها؟ وإنما يؤمر بالتنفل قبلها مع الاختيار.
وإذا قلنا بتقديم شفع فلا بد. فهل يلزم اتصاله بالوتر؟ أو يجوز وإن فرق بينهما بالزمان الطويل؟ في المذهب قولان: أحدهما: لزوم الاتصال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَثْنَى مَثْنَى" الحديث (?)، فظاهر هذا، الأمرُ بالاتصال. والقول الثاني جواز الانفصال؛ لأنها ركعة مستقلة بنفسها فأشبهت صلاة المغرب التي هي وتر الفرائض. فلا يفتقر إلى تقدم شيء متصل بها.
وإذا كان من حكمها الشفع فهل يلزم أن يوتر بشفع يختص (?) بها، أو ينوب منابه (?) كل نافلة؟ في المذهب قولان. والصحيح أنه مخير إن شاء