{آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية (?)، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية (?)، وهذا يدل على أن جميع هذا جائز. ولا شك أن القراءة إذا لم تتعين في الفرائض فلا تتعين في النوافل، يعني القراءة الزائدة على أم القرآن. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يضطجع ضجعة خفيفة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح (?). واختلف هل هي مشروعة أم لا؟ المشهور أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما فعلها على جهة الراحة لا للتقرب فتكون [غير] (?) مشروعة. وبين الأصوليين خلاف في أفعاله كلها هل يقتدى به فيها أو يختص الأمر بالاقتداء بما يظهر منه قصد القربة؟ فهذا مذهب جمهورهم وهو موافق للمشهور في هذه المسألة.
...
والمنصوص من المذهب أنه غير واجب، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة" (?)