وأما السفر المكروه كالصيد للهو، ففي جواز القصر فيه قولان أيضاً. وفي المدونة أنه لا يقصر (?). ولم يجب في المدونة على حكم السعاة في أخذ (?) الزكاة وصرفها (?)، فرآه سفرا منهيا عنه (?). ولعل سكوته عن الجواب (?) محاذرة من ولاة وقته.
ولو ابتدأ السفر غير عاص به ثم عرضت له نية المعصية به لامتنع عن الرخص على المشهور من وقت قَصَدَ (?) بسفره المعصية.
...
وأما صفة السفر من الطول أو القِصر؛ فالمشهور من مذهب العلماء
أنه لا يقصر في كل سفر بل في سفر يختص بالطول. وما حده؟ في
المذهب خمس روايات: أحدها: أنه يقصر في مسيرة اليومين، والثانية (?):
[في] (?) مسيرة اليوم والليلة، والثالثة (?) [في] (?) مسيرة أربعة برد (?) وهي