يصف، وإلا فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جبة شامية ضيقة الأكمام، وهي من لباس الأعاجم (?).
وأما صفة الكمال فأن يأخذ الإنسان الهيئة المعتادة من كمال الزي. وكره مالك رحمه الله للأئمة الصلاة بغير رداء، والرداء مستحب في غير (?) الأئمة إذا كان ذلك زيهم المعتاد. ومن الكمال حل الشعر إن كان معقوصا (?)، وإرسال الثياب إن كانت مشمرة. ويكره كفت (?) الشعر والثوب لأجل الصلاة- والكفت هي التشمر (?) - لكن إن شُمَّرت الثياب وسُتِر (?) الشعر لأنه من الزي المعتاد عندهم، أو الحالة (?) التي أدركته الصلاة عليها، فلا يكره ذلك.
والإكمال إرسال (?) الثياب والشعر كما قدمناه، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت (?) شعراً ولا ثوباً" (?).