قوله. وما قاله أيضاً يشبه قول أبي إسحاق التونسي أن من أخر صلاة العصر إلى الاصفرار يكون آثماً مع كونه مؤدياً. ولا يتفق الأداء والتأثيم؛ لأن معنى الأداء موافقة الأمر، والتأثيم إنما يحصل لمخالفته. فكان بعض الأشياخ (?) يقول: لو قيل إن مؤخر الصلاة عن الأوقات التي حددها جبريل عليه السلام في صلاته بالنبي عليه السلام يكون آثما لكان صواباً.
وما ورد من الجمع بعرفة والمزدلفة، والجمع في السفر والمرض والمطر، فذلك يقتضي اختصاص هذه الأوقات بهذه الضرورات ولا يلحق بها غيرها. وإلى هذا يميل أبو الحسن اللخمي (?). وهو مذهب الإصطخري (?) من أصحاب الشافعي. ولكن الجمهور على خلافه، معولين على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من العصر الحديث"] (?).
...
وقد قدمنا حكم ارتفاع الأعذار. وهل يحصل (?) انعكاس الأمر بطرء (?) الأعذار؟ أما الحائض فظاهر انعكاس الأمر فيها بأن تكون طاهراً (?) فتحيض أو حائضاً فتطهر. وكذلك العاقل يجن، والمجنون يفيق، والحاضر