كان أصله رؤيا فإن إثبات الرسول - صلى الله عليه وسلم - له إما لأنه أوحي إليه بصحته، أو لأن اجتهاده أداه إلى ذلك (?) على خلاف الأصوليين هل له أن يحكم باجتهاده أم لا؟

(حكم الإقامة والأذان)

ولا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال، وأما الأذان فهل هو من السنن أو من فروض الكفاية؟ ووقع لمالك في الموطأ فإنما يجب الأذان في مساجد الجماعة، فحمله أبو محمد بن أبي زيد وغيره من المتأخرين من أهل المذهب على ظاهره في الوجوب. وتأوله القاضي أبو محمد عبد الوهاب على أن مراده وجوب السنن لا وجوب الفرائض. قال أبو الوليد الباجي: الأولى حمله على ظاهره.

ويجب الأذان على وجهين (?): أحدهما: [في مساجد الجماعات] (?)

لأنه شعار الإسلام، ويجب إظهار الشعار. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يستمع فإن سمع أذانًا (?) أمسك وإلا أغار (?). والوجه الثاني: أنه عَلَمٌ على الأوقات في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015