وإذا رأت المرأة دماً فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون ممن لا تحيض لصغر، وإما أن تكون ممن لا تحيض لكبر، وإما أن يكون سنها من من تحيض (?)؛ فالأولى لا حكم لدمها لأنه دم علة [وفساد] (?)، والثانية فيها قولان فيما يرجع إلى العبادة (?) لا إلى العِدَدِ: أحدها: أنه كدم الحيض. رواه ابن المواز عن مالك (?) لأن ترك العبادة تنزيه عن (?) قربها مع وجود دم، والكبيرة (?) أولى بذلك. والثاني: أنه كدم العلة، قاله في كتاب العدة من المدونة، وبه قال ابن حبيب (?). وهذا قياس على الصغيرة وعلى حكم العدة (?).
وهل تغتسل على هذا القول لانقطاعه؟ قال ابن القاسم: لا غسل عليها، وهذا هو الأصل. وقال ابن حبيب: عليها الغسل وهذا احتياط.
وكم سن اليائسة؟ قال ابن شعبان (?): خمسون سنة. محتجاٌ بقول عمر: بنت خمسين عجوزاً في الغابرين. وقالت عائشة: قل من تُجَاوِزُ الخمسين فتحيض إلا أن تكون فارهة (?) والثالثة: هي التي في سن من تحيض، فيحمل (?) ما تراه من الدم على الحيض بإجماع، إلا أن يعرض ما