فإن انقطع دم الحائض ولم تغتسل بالماء ففي تحريم وطئها قولان: المشهور تحريمه تعويلاٌ على قراءة من قرأ (يَطَّهَّرْنَ) بالتشديد، وعلى قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}. والشاذ أنه لا يحرم. قاله ابن بكير تعويلاٌ على قراءة من قرأ {يَطْهُرْنَ} بالتخفيف، لكنه كرهه مراعاة للخلاف.
...
ولا حد لكثير الطهر بإجماع. وكذلك لا حد عندنا ليسير الحيض فيما يرجع إلى العبادات. وأما ما يرجع إلى العادة (?)؛ فيسيره محدود بما بيانه (?) محال على موضعه.
وأما كثير الحيض فهو محدود. والمشهور حده إما بالرجوع إلى العادة وإما بخمسة عشر يوما. وقال ابن نافع (?): تستظهر (?) على الخمسة عشر يوماً بثلاثة أيام. وهذا يدل على أن أكثره ثمانية عشر يوماً. والصحيح هو المشهور. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن (?) النساء يتركن الصلاة شطر عمرهن (?) "، وقد