النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً". ولا يكون ذلك إلا بمباشرتها بالكف.
...
وأما لأي شيء يكون؟ فإذا تعينت الصلاة جاز التيمم لها (?)، وهذا يختص بصلاة الفرض ويعم كل من ذكرنا أنه من أهل التيمم اتفاقًا. وعلى قول من أجازه وإن لم يتعين فلا يجوز التيمم لها إلا المسافر الفاقد للماء يصير من أهل التيمم فإنه يتيمم لكل ما يفتقر إلى طهارة.
وهل يتيمم من فقد الماء لصلاة الجمعة حذراً من فواتها؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يتيمم، قاله أشهب. وهذا لأنه يراها بدلاً من الظهر فإن (?) لم يمكن أداؤها بشرطها انتقل إلى الأصل. والثاني: أنه يتيمم، حكاه ابن القصار وأبو جعفر الأبهري (?). وهذا لأنها صلاة قائمة بنفسها، وفي المذهب قولان في ذلك.
وفي جوازه للسنن في حق الحاضر قولان: مذهب الكتاب أنه لا يجوز، على المشهور في المذهب. والشاذ أنه يجوز، قاله ابن سحنون (?). ولعل هذا لأنه مطلوب بالصلاة ومطالب بتحصيل (?) الأجر فيستوي أن يكون مطلوبًا بها جزماً أو ندباً.