واختلف في مراده بالجرموقين فقيل: هما الجوربان، وقيل: هما خف على خف، وقيل: هما خفان دون الساقين غليظان، لا ساق لهما يستعملهما المسافرون مشاتًا. وجميع هذه الصفات مختلف في المذهب في جواز المسح عليهما.

وسبب الخلاف أن المسح رخصة. وبين الأصوليين خلاف في الرخص (?) هل تقتصر على ما وردت أو يقاس عليها؟ وأما صفة (?) الخف فلا يشترط فيها عندنا إلا ما قدمته. لكن اختلف المذهب هل يشترط في ذلك ألا يبدو (?) القدم -وهو الذي عول عليه في الكتاب (?) - أو يشترط إمكان مداومة المشي به، وهو الذي اعتمده البغداديون من أهل المذهب. وأما اشتراط كونه ساترًا لمحل فرض الغسل فهو المعروف من المذهب. وقد روى الوليد بن مسلم (?) عن مالك في المحرم يقطع الخفين أسفل من الكعبين، أنه يمسح على الموجود منهما ويغسل ما ظهر من موضع الغسل. وقد أنكر الباجي وغيره هذه الرواية. ورأوا أنها غلط عن مالك والوليد هذا أكثر صحبة (?) للأوزاعي فكثيراً ما ينقل مذهب الأوزاعي (?) ويغلط في نسبته (?) إلى مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015