في المدونة (?). والثالث: أنه لا يمسح في حضر ولا سفر، حكاه ابن وهب (?) وأشهب عن مالك، وهذه الرواية ينبغي أن تتناول على أن قصده: الغسل أولى. وقد قال ابن القصار: إنكار المسح فسق. وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخذول (?). وقال أبو حامد الغزالي (?): أجمع فقهاء الأمة (?) عليه، وإنما يخالف فيه الروافض. وحكى ابن القصار أن رواته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون نفساً رووه قولاً وفعلاً، ولهذا لم يختلف مذهب أبي حنيفة في جوازه مع أنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عنده، لكنه رأى أن الحديث عنده في حيز التواتر، فذلك الذي أوجب أن قال به. وأكثر الأحاديث يقتضي المسح في السفر (?). وفي بعضها ما يدل على المسح في الحضر (?). وبين الأصوليين خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟

وإذا ثبت ذلك فالنظر في المسح في وجهين (?): أحدهما: صورته، والثاني: شروطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015