يصلي به ظهراً (?) ولا غيره. والثالث: أنه يصلي به ما نوى دون غيره. وهذا بناه الأشياخ في الرفض للطهارة على الخلاف هل يؤثر أم لا؟ لأنه إذا قصد الظهر (?) مثلاً دون العصر فكأنه يقول (?) أستبيح الظهر فبعد (?) استباحتها أرفض وضوئي، ولكنه أتى بالاستباحة والرفض في حالة واحدة. فمن التفت إلى سبق الإباحة غلب حكمها وقال: تجزي لكل صلاة. وما قصده من الرفض مخالف لحكم الشرع فيبطل. ومن التفت إلى وقوع القصدين [المتضادين] (?) في حالة واحدة حكم بالتنافي كما قلناه فيمن نوى رفع الحدث دون استباحة الصلاة. ومن صحح الرفض ورأى أن للاستباحة رتبة السبق (?) حكم بإجزاء الصلاة الأولى دون الثانية (?).
...
وإذا حكمنا بأن النية لصلاة (?) واحدة من غير خطور (?) غيرها بالبال تجزي عن سائر الصلوات، فهل يحل غير الصلاة (?) في محلها في ذلك (?)؟