والخلاف على ما ذكرناه (?) من أنه إن جعل غسل الأواني للتعبد المحض، لم يلحق به الخنزير، وإن جعل للاستقذار والنهي عن مخالطته لحق بذلك الخنزير.
...
وهي على ثلاثة أقسام: قسم سابق، وقسم مقارن، وقسم متأخر.
ولنقصد إلى ما ذكره (?) في الكتاب دون غيره، وهو أن لا يستقبل القبلة لبول ولا لغائط. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (?)، وثبت أن ابن عمر أشرف على بيت حفصة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلاً (?) لبيت المقدس ومستدبراً للكعبة (?).
وقد بني مالك هذين الحديثين، فرأى أن المنع على صفة، والجواز على صفة ثانية. وما هي الصفة؟ لا يخلو إما أن يكون الموضع لا مراحيض