أخذ بنصفه أو ثلث غرضًا جاز. فإن أخذ بما بقي من الدينار درهما؛ فلا خير فيه. قال أرى أنه يصير ذهبا وورقًا بذهب وعرضًا بذهب.
قال أشهب: بل يجوز أن يأخذ باقيه ذهباً، فإنه بعض ديناره، فإنه قد كان بقي له من الجزء، وأخذه إذا لم يكن ذلك بالشرط عند التبايع. وكذلك في أخذ العوض بالجزء، والدراهم بجزء أخر، فإن ذلك لم يكن في صفقة واحدة، ولكن في عقد الأول مشروط.
قال مالك: أكره أن يكون ولد الزنا إمامًا راتبًا، وقال ابن نافع: لا أرى به بأسًا ولا أدري، فإن الله تعالى قال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.
قال مالك: من سرق من بيت مال المسلمين، تقطع يده، وإن كان له فيها سهم. وقال عبد الملك: لا تقطع عليه حتى يسرق فوق سهمه بربع دينار. وقال سحنون: الحق ما قال عبد الملك، إذا كان زيادة ربع دينار على حظه من ذلك المسروق منه.
وقال مالك: من خلع امرأته على أنها متى ما طلبت الذي أعطته، فهي امرأته كما كانت، فطلبت ذلك فرده إليها، وراجعها ثم أصابها. قال: يفرق بينهما ولا يتناكحان أبدًا؛ لأنه نكحها في عدتها منه. رواه أشهب عن مالك. قال محمد بن المواز: سألت عنها غير واحد من أصحاب مالك، وكلهم يقول لا نأخذ به، ولا يحرم عليه التأبيد.
وقال مالك: في الرجل يبتاع عشر نخلات، يختارها من حائط البائع، فذلك جائز. قال ابن القاسم: ما رأيت أحداً من أهل المعرفة يعجبه قول مالك ولا يعجبني. ولقد وافقته فيها نحوًا من أربعين ليلة.
وقال مالك: أرى أن يقسم البيت الصغير وإن لم يقع لأحدهم ما ينتفع به. وكذلك الأرض القليلة. والدكان الصغيرة والحمام، وكل شيء. لقوله تعالى: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} قال بن القاسم: وأنا لا أرى ما لم ينقسم إلا بضرر من ارض، أو دار، أو حمام، لم ينقسم. إلا بحيث أن يظهر لكل واحد منهم ما ينتفع به على طريق الاستقلال، فيقسم، وإلا فلا.