وَالقَاسِم عَن عَائِشَة وَمُحَمّد بن عَليّ عَن ابْن عَبَّاس وَمَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عمر فالثابت الصَّحِيح من تَوْقِيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاحرام الْمحرم مَا فِي حَدِيث ابْن عمر وَابْن عَبَّاس كل ذَلِك فِي رِوَايَته عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهِيَ لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ بِمَا فِي الحَدِيث فَالظَّاهِر من هَذَا الْكَلَام كُله أَنه مسترق فِي الرِّوَايَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد يُمكن أَن تكون هَذِه الزِّيَادَة من قَول ابْن عَبَّاس لَيْسَ مَنْقُولًا فِي الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر كلَاما كثيرا يدل على أَن عبد الرَّزَّاق لم يحفظ وان كَانَ حفظ فَلَعَلَّ لِسَان مَالك سبق لِسَانه مَعَ كَلَام كثير قَالَ وَالصَّحِيح الْمَحْفُوظ من تَوْقِيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يكون ذَلِك مَا حفظ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقت قرنا لاهل الْعرَاق هَذَا مَا لَا يحْتَمل التَّوَهُّم على مَالك وَقد روى عبيد الله كَمَا ذكرنَا من قبل عَن نَافِع عَن ابْن عمر حد لاهل الْعرَاق ذَات عرق وَذكر أَلْفَاظ كل رجل من هَؤُلَاءِ المسمين بعد أَن بَين أَن رِوَايَة عبد الزراق عَن مَالك خطأ غير مَحْفُوظ فَأَما الاحاديث الَّتِي ذَكرنَاهَا من قبل أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقت لاهل الْعرَاق ذَات عرق فَلَيْسَ مِنْهَا وَاحِد يثبت