92 - حَدثنِي الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا بن دِينَار ثَنَا حُسَيْن بن عَليّ عَن زَائِدَة عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد عَن نَافِع عَن أبن عمر كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَاع شعير أَو تمر أَو سلت أَو زبيب فَلَمَّا كَانَ عمر وَكَثُرت الْحِنْطَة جعل عمر نصف صَاع حِنْطَة مَكَان صَاع من تِلْكَ الاشياء وَسَنذكر ان شَاءَ الله من رِوَايَة أَصْحَاب نَافِع بِخِلَاف مَا روى عبد الْعَزِيز
93 - ثَنَا عبد الله بن مسلمة وقتيبة قَالَا ثَنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير وَسَاقه وَعبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَأَيوب عَن نَافِع وَاللَّيْث عَن نَافِع وَالضَّحَّاك عَن نَافِع وَابْن جريج أَخْبرنِي أَيُّوب بن مُوسَى عَن نَافِع وَمُحَمّد بن اسحاق عَن نَافِع واسماعيل بن علية وَيزِيد بن زُرَيْع عَن أَيُّوب عَن نَافِع وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان وَمُحَمّد بن اسحاق