وفي الباب:
[1667]- عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (?).
[1668]- وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (?). وإسناداهما ضعيفان.
وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:
[1669]- في مسلم (?): "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلاَّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ".
قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.
كذا قال!.
*حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين".
متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.
622 - [1670]- حديث عائشة: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
متفق عليه (?) بهذا اللفظ.