593 - [1613]- قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".
رواه ابن المنذر (?) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (?).
[1614]- وفي الدارقطني (?) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (?). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
وأعله ابن الجوزي (?) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
[1615]- وفي "صحيح الحاكم" (?) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعده، وليس بواجب.
ورواته ثقات، قاله البيهقي (?).
594 - [1616]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".