" التنوير" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.
كذا قال! فلم يصب.
قلت: وله شواهد منها:
[1475]- حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان (?).
ومنها:
[1476]- حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو
داود (?).
512 - [1477]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتخذ القبور محاريب.
لم أره بهذه اللفظ.
[1478]- وفي مسلم (?) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: "لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها".
وفي لفظ (?): "لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ".
[1479]- وفي المتفق عليه (?) من حديث عائشة: "لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .... " الحديث.